Legal opinions

Legal opinion 26/03/1985

رأي استشاري رقم 28/1985

Number
28/1985
Date
26/03/1985
Requested by
بلدية طرابلس
File
23/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تحديد التاريخ الواجب اعتماده عند تخمين فضلات الاملاك العامة

ان التاريخ الواجب اعتماده لتخمين ثمن فضلات الاملاك العامة هو تاريخ استكمال معاملات الاسقاط والضم.