Legal opinion 26/03/1985
رأي استشاري رقم 28/1985
- Number
- 28/1985
- Date
- 26/03/1985
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 23/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تحديد التاريخ الواجب اعتماده عند تخمين فضلات الاملاك العامة
ان التاريخ الواجب اعتماده لتخمين ثمن فضلات الاملاك العامة هو تاريخ استكمال معاملات الاسقاط والضم.