Legal opinions

Legal opinion 15/10/1982

رأي استشاري رقم 21/1982

Number
21/1982
Date
15/10/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
23/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول طلب مالكي العقار رقم 1323 الاشرفية دفع رصيد التعويض المحدد لقاء استملاك عقارهم

انه يقتضي على البلدية ان تسعى الى الوصول الى السجلات الاساسية ، واذا تعذر ذلك فليس امامها الا العمل على استصدار تشريع يجيز لها انجاز المعاملة المعروضة دون الاعتماد على السجلات الاساسية.