Legal opinion 15/10/1982
رأي استشاري رقم 21/1982
- Number
- 21/1982
- Date
- 15/10/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 23/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول طلب مالكي العقار رقم 1323 الاشرفية دفع رصيد التعويض المحدد لقاء استملاك عقارهم
انه يقتضي على البلدية ان تسعى الى الوصول الى السجلات الاساسية ، واذا تعذر ذلك فليس امامها الا العمل على استصدار تشريع يجيز لها انجاز المعاملة المعروضة دون الاعتماد على السجلات الاساسية.