Legal opinions

Legal opinion 20/11/1996

رأي استشاري رقم 53/1996

Number
53/1996
Date
20/11/1996
Requested by
وزارة المالية
File
23/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية استيفاء غرامة أو فائدة عن التأخير بتأدية بدلات مستحقة عن اشغال املاك عمومية بحرية

للادارة ان تعمد الى استعمال حقها بالغاء الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية دون اي تعويض الا انه لا يجوز استيفاء غرامة تأخير من اصحاب العلاقة الا بالاستناد الى نص قانوني يجيزه . ويمكن الادارة مع الاحتفاظ بحق الغاء الترخيص ان تضمن مراسيم الترخيص بالاشغال او مراسيم لاحقة لها نصا خاصا يقضي باستيفاء الفائدة القانونية عن المبالغ المتأخر دفعها.