Legal opinion 20/11/1996
رأي استشاري رقم 53/1996
- Number
- 53/1996
- Date
- 20/11/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 23/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية استيفاء غرامة أو فائدة عن التأخير بتأدية بدلات مستحقة عن اشغال املاك عمومية بحرية
للادارة ان تعمد الى استعمال حقها بالغاء الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية دون اي تعويض الا انه لا يجوز استيفاء غرامة تأخير من اصحاب العلاقة الا بالاستناد الى نص قانوني يجيزه . ويمكن الادارة مع الاحتفاظ بحق الغاء الترخيص ان تضمن مراسيم الترخيص بالاشغال او مراسيم لاحقة لها نصا خاصا يقضي باستيفاء الفائدة القانونية عن المبالغ المتأخر دفعها.