Legal opinions

Legal opinion 22/09/1981

رأي استشاري رقم 30/1981

Number
30/1981
Date
22/09/1981
Requested by
بلدية طرابلس
File
23/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تحديد التاريخ الواجب اعتماده عند تخمين سعر المتر البيعي للعقار الحاصلة فيه مخالفة بناء

ان البناء المخالف للقانون يظل في وضع غير شرعي حتى تتم تسوية المخالفة بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص وعلى هذا وعملا بمبدأعدم رجعية القوانين والانظمة ، يقتضي اعتماد تاريخ اجراء التسوية لتحديد السعر البيعي للمتر المربع في العقار الحاصلة فيه المخالفة.