Legal opinion 22/09/1981
رأي استشاري رقم 30/1981
- Number
- 30/1981
- Date
- 22/09/1981
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 23/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تحديد التاريخ الواجب اعتماده عند تخمين سعر المتر البيعي للعقار الحاصلة فيه مخالفة بناء
ان البناء المخالف للقانون يظل في وضع غير شرعي حتى تتم تسوية المخالفة بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص وعلى هذا وعملا بمبدأعدم رجعية القوانين والانظمة ، يقتضي اعتماد تاريخ اجراء التسوية لتحديد السعر البيعي للمتر المربع في العقار الحاصلة فيه المخالفة.