Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 52/1975

Number
52/1975
Date
07/04/1975
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
23/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان يحق للاجراء الذين يكلفون بالعمل ايام الآحاد والاعياد بموجب قرارات اضافية الاستفادة من تعويض غلاء المعيشة عن هذه الايام

ان الاجر الواجب اعتماده في هذه الحالة هو الاجر الاساسي مضافا اليه بدل غلاء المعيشة مما يوجب حساب اجرة الساعة الاضافية على هذا الاساس.