Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 52/1975
- Number
- 52/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 23/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يحق للاجراء الذين يكلفون بالعمل ايام الآحاد والاعياد بموجب قرارات اضافية الاستفادة من تعويض غلاء المعيشة عن هذه الايام
ان الاجر الواجب اعتماده في هذه الحالة هو الاجر الاساسي مضافا اليه بدل غلاء المعيشة مما يوجب حساب اجرة الساعة الاضافية على هذا الاساس.