Legal opinion 04/05/1966
رأي استشاري رقم 421/1966
- Number
- 421/1966
- Date
- 04/05/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 23/1966
- Source
- Lebanese University
مشروع مصالحة بين بلدية فرن الشباك وبين السيد جوزيف اميل تابت المالك السابق للعقار رقم 1035 - فرن الشباك - والمستملك من البلدية وذلك لقاء مبلغ قدره ماية ألف ليرة لبنانية.
1- إن استرداد العقار المستملك غير قابل التنفيذ لعدم توفر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 37 من قانون الاستملاك. 2- إنه ليس من نص يجيز لصاحب العقار المستملك أن يطالب بالعطل والضرر من جراء عدول الادارة جزئياً عن المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك سيما إذا كانت هذه الادارة قد قامت بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ المشروع من جهة ولاستعمالها العقار جزئياً في المشروع.