Legal opinions

Legal opinion 12/03/1969

رأي استشاري رقم 36/1969

Number
36/1969
Date
12/03/1969
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
23/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان يقتضي عرض التعديل الذي قد يطرأ زيادة أو نقصاً على الكميات الواردة في الكشف التخميني ولا يرتب أية زيادة على الاعتماد الاساسي المحجوز للصفقة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتاشير المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

ان التعديل في الكميات الواردة في الكشف التخميني يجب ان لا يؤدي في مطلق الاحوال الى احداث اشغال جديدة اذ ان التعديل الذي من شأنه احداث اشغال جديدة يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتأشير المراقب المالي سواء أكانت الاشغال الجديدة المحدثة ضمن حدود الاعتماد الملحوظ أساساً للصفقة أو كانت تتعداه.