Legal opinion 07/02/1962
رأي استشاري رقم 43/1962
- Number
- 43/1962
- Date
- 07/02/1962
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 23/1962
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين السيد بيار خوري للقيام بدروس بناء السجن الحديث والاشراف على تنفيذها لقاء مبلغ يقارب /310000/ل.ل. (4% من قيمة الاشغال).
إن أشغال هندسة المباني Architecture des batiments يمكن اعتبارها من الاشغال الفنية التي لا يمكن تسليمها إلا لفنانين دل الاختبار على اقتدارهم وانها من الدقة بمكان وهامة جدا ، وعلى هذا يكون من الانسب لمصلحة الادارة أن يتم اختيار الاشخاص بنتيجة مباراة تجريها لجنة من الاختصاصيين.