Legal opinions

Legal opinion 07/02/1962

رأي استشاري رقم 43/1962

Number
43/1962
Date
07/02/1962
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
23/1962
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق رضائي بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وبين السيد بيار خوري للقيام بدروس بناء السجن الحديث والاشراف على تنفيذها لقاء مبلغ يقارب /310000/ل.ل. (4% من قيمة الاشغال).

إن أشغال هندسة المباني Architecture des batiments يمكن اعتبارها من الاشغال الفنية التي لا يمكن تسليمها إلا لفنانين دل الاختبار على اقتدارهم وانها من الدقة بمكان وهامة جدا ، وعلى هذا يكون من الانسب لمصلحة الادارة أن يتم اختيار الاشخاص بنتيجة مباراة تجريها لجنة من الاختصاصيين.