Legal opinion 03/11/1977
رأي استشاري رقم 10/1977
- Number
- 10/1977
- Date
- 03/11/1977
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 23/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء من الرسوم البلدية في بلدية طرابلس
لا يعتد بعدم الاشغال الواقعي للبناء للاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية طالما ان الاشغال القانوني ساري المفعول بفعل عقد الايجار.