Legal opinions

Legal opinion 03/11/1977

رأي استشاري رقم 10/1977

Number
10/1977
Date
03/11/1977
Requested by
بلدية طرابلس
File
23/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء من الرسوم البلدية في بلدية طرابلس

لا يعتد بعدم الاشغال الواقعي للبناء للاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية طالما ان الاشغال القانوني ساري المفعول بفعل عقد الايجار.