Legal opinion 16/02/1959
رأي استشاري رقم 141/1959
- Number
- 141/1959
- Date
- 16/02/1959
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 23/1959
- Source
- Lebanese University
انارة بولفار بلدة زحلة بمصابيح فلوريسانت وانشاء محطتي تحويل الطاقة الكهربائية.
إنه يوجد في مدينة زحلة بلدية من واجباتها تأمين الانارة العامة في الشوارع كما هي الحال في المشروع موضوع هذا التلزيم وذلك حسب أحكام قانون البلديات ولهذا لا يترتب على الدولة أن تقوم بأشغال داخلة في اختصاص البلدية. وإنه بالاستناد الى ما تقدم لا يمكن عقد نفقة هذا التلزيم على اعتماد مشروع كهربة المناطق اللبنانية.