Legal opinions

Legal opinion 16/02/1959

رأي استشاري رقم 141/1959

Number
141/1959
Date
16/02/1959
Requested by
__غير محدد
File
23/1959
Source
Lebanese University

انارة بولفار بلدة زحلة بمصابيح فلوريسانت وانشاء محطتي تحويل الطاقة الكهربائية.

إنه يوجد في مدينة زحلة بلدية من واجباتها تأمين الانارة العامة في الشوارع كما هي الحال في المشروع موضوع هذا التلزيم وذلك حسب أحكام قانون البلديات ولهذا لا يترتب على الدولة أن تقوم بأشغال داخلة في اختصاص البلدية. وإنه بالاستناد الى ما تقدم لا يمكن عقد نفقة هذا التلزيم على اعتماد مشروع كهربة المناطق اللبنانية.