Legal opinion 26/05/2000
رأي استشاري رقم 55/2000
- Number
- 55/2000
- Date
- 26/05/2000
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 23/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في كيفية تسوية عقد نفقة
انه يقتضي من أجل تسوية نفقة لم تعقد اصولاً التعويض على الشركة عن الخدمات التي أدتها على أساس مبدأ الإثراء غير المشروع وبالتالي تنظيم عقد مصالحة بين الوزارة والشركة بالمبلغ المتوجب في ذمة الدولة وعرضه وفقاً للأصول على هيئة الاستشارات في وزارة العدل وديوان المحاسبة.