Legal opinions

Legal opinion 26/05/2000

رأي استشاري رقم 55/2000

Number
55/2000
Date
26/05/2000
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
23/2000
Source
Lebanese University

بيان الرأي في كيفية تسوية عقد نفقة

انه يقتضي من أجل تسوية نفقة لم تعقد اصولاً التعويض على الشركة عن الخدمات التي أدتها على أساس مبدأ الإثراء غير المشروع وبالتالي تنظيم عقد مصالحة بين الوزارة والشركة بالمبلغ المتوجب في ذمة الدولة وعرضه وفقاً للأصول على هيئة الاستشارات في وزارة العدل وديوان المحاسبة.