Legal opinion 25/04/1961
رأي استشاري رقم 205/1961
- Number
- 205/1961
- Date
- 25/04/1961
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 23/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في المنحة المخصصة لأولاد المرحوم راشد طباره.
إن المرسوم رقم 51/726 والذي يحدد المنحة المخصصة لأولاد المرحوم راشد طبارة بمبلغ 3 آلاف ليرة هو من نوع القرارات الادارية الخاصة بمعنى أنه يتناول أشخاصاً معينين فيه بصورة افرادية وينشىء لهم وضعاً معيناً وحقوقاً مكتسبة.