Legal opinions

Legal opinion 25/04/1961

رأي استشاري رقم 205/1961

Number
205/1961
Date
25/04/1961
Requested by
وزارة العدل
File
23/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في المنحة المخصصة لأولاد المرحوم راشد طباره.

إن المرسوم رقم 51/726 والذي يحدد المنحة المخصصة لأولاد المرحوم راشد طبارة بمبلغ 3 آلاف ليرة هو من نوع القرارات الادارية الخاصة بمعنى أنه يتناول أشخاصاً معينين فيه بصورة افرادية وينشىء لهم وضعاً معيناً وحقوقاً مكتسبة.