Legal opinion 14/04/1960
رأي استشاري رقم 178/1960
- Number
- 178/1960
- Date
- 14/04/1960
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 23/1960
- Source
- Lebanese University
تجديد بعض عقود الايجار دون تنظيم عقود جديدة.
إنه فيما خص عقود الايجار الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة فيقتضي إيداع الديوان نسختين عنها سواء كانت عقود جديدة أم تجديد لعقود سابقة وذلك للتأشير على الاثنتين وإيداع الادارة نسخة وإبقاء الثانية في ملف الديوان.