Legal opinions

Legal opinion 14/04/1960

رأي استشاري رقم 178/1960

Number
178/1960
Date
14/04/1960
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
23/1960
Source
Lebanese University

تجديد بعض عقود الايجار دون تنظيم عقود جديدة.

إنه فيما خص عقود الايجار الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة فيقتضي إيداع الديوان نسختين عنها سواء كانت عقود جديدة أم تجديد لعقود سابقة وذلك للتأشير على الاثنتين وإيداع الادارة نسخة وإبقاء الثانية في ملف الديوان.