Legal opinion 31/07/1979
رأي استشاري رقم 48/1979
- Number
- 48/1979
- Date
- 31/07/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 23/1979
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري في قانونية اعمال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
1-ان كان من صلاحية السيد غزيري القيام بكافة مهام الرئيس الاصيل اثناء غيابه الا ان ذلك لا يعني ان له صفة الرئيس بالوكالة وذلك لان المرسوم تضمن نصا صريحا بالنسبة للانابة فقط ولم يتطرق الى حالة شغور المركز بسبب الاستقالة. 2-ان اجتماعات مجلس إدارة المجلس عند شغور مركز الرئيس أو أحد العضوين تكون غير قانونية وليس له أن يحدث نفقة جديدة بل يمكنه الاستمرار في تصريف الاعمال فقط.