Legal opinions

Legal opinion 31/07/1979

رأي استشاري رقم 48/1979

Number
48/1979
Date
31/07/1979
Requested by
وزارة المالية
File
23/1979
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري في قانونية اعمال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

1-ان كان من صلاحية السيد غزيري القيام بكافة مهام الرئيس الاصيل اثناء غيابه الا ان ذلك لا يعني ان له صفة الرئيس بالوكالة وذلك لان المرسوم تضمن نصا صريحا بالنسبة للانابة فقط ولم يتطرق الى حالة شغور المركز بسبب الاستقالة. 2-ان اجتماعات مجلس إدارة المجلس عند شغور مركز الرئيس أو أحد العضوين تكون غير قانونية وليس له أن يحدث نفقة جديدة بل يمكنه الاستمرار في تصريف الاعمال فقط.