Legal opinion 31/01/1969
رأي استشاري رقم 9/1969
- Number
- 9/1969
- Date
- 31/01/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 230/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية الفضلة المتاخمة للعقار رقم 1751 بساتين طرابلس.
1- ان حق بلدية طرابلس في تقاضي ثمن فضلة الطريق الناتجة عن تخطيط جديد يلتحق بالعقار الجاري ضمها اليه بغض النظر عن اليد التي ينتقل اليها وانه ليس حقاً شخصياً على المالك الاساسي الذي دفع التأمين عن الفضلة عند طلب اعطاء رخصة البناء في عقاره. 2- انه ينتج عن هذا انه يتوجب عن المالكين الحاليين للمقاسم التي يتألف منها البناء ان يتحملوا ، كل بحسب حصته الفرق الناتج بين التأمين المدفوع سابقاً من المالك الاساسي وبين ثمن فضلة الطريق بحسب التحديد النهائي له.