Legal opinions

Legal opinion 31/01/1969

رأي استشاري رقم 9/1969

Number
9/1969
Date
31/01/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
230/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية الفضلة المتاخمة للعقار رقم 1751 بساتين طرابلس.

1- ان حق بلدية طرابلس في تقاضي ثمن فضلة الطريق الناتجة عن تخطيط جديد يلتحق بالعقار الجاري ضمها اليه بغض النظر عن اليد التي ينتقل اليها وانه ليس حقاً شخصياً على المالك الاساسي الذي دفع التأمين عن الفضلة عند طلب اعطاء رخصة البناء في عقاره. 2- انه ينتج عن هذا انه يتوجب عن المالكين الحاليين للمقاسم التي يتألف منها البناء ان يتحملوا ، كل بحسب حصته الفرق الناتج بين التأمين المدفوع سابقاً من المالك الاساسي وبين ثمن فضلة الطريق بحسب التحديد النهائي له.