Legal opinions

Legal opinion 31/01/1969

رأي استشاري رقم 11/1969

Number
11/1969
Date
31/01/1969
Requested by
مكتب الحرير
File
231/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تنفيذ الحكم الصادر بحق ورثة المرحوم منصور البستاني وملاحقتهم بالنفقات المحكوم بها لمصلحة مكتب الحرير.

1- ان المبالغ المحكوم بها لصالح مكتب الحرير بموجب قرار محكمة التمييز هي أموال عمومية باعتبار ان المكتب المذكور هو من عداد المصالح المستقلة التابعة للدولة. 2- انه يقتضي العمل على تحصيل المبالغ المذكورة وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وفقاً للأصول المقررة لذلك سواء اعاد التنفيذ فيما بعد على المكتب بنتيجة ايجابية ام لا.