Legal opinion 31/01/1969
رأي استشاري رقم 11/1969
- Number
- 11/1969
- Date
- 31/01/1969
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 231/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تنفيذ الحكم الصادر بحق ورثة المرحوم منصور البستاني وملاحقتهم بالنفقات المحكوم بها لمصلحة مكتب الحرير.
1- ان المبالغ المحكوم بها لصالح مكتب الحرير بموجب قرار محكمة التمييز هي أموال عمومية باعتبار ان المكتب المذكور هو من عداد المصالح المستقلة التابعة للدولة. 2- انه يقتضي العمل على تحصيل المبالغ المذكورة وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وفقاً للأصول المقررة لذلك سواء اعاد التنفيذ فيما بعد على المكتب بنتيجة ايجابية ام لا.