Legal opinion 04/02/1969
رأي استشاري رقم 19/1969
- Number
- 19/1969
- Date
- 04/02/1969
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 233/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء دوائر الاوقاف الاسلامية من الرسوم القضائية والطوابع عملاً بالمادة 81 من قانون الرسوم القضائية المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم 9796 تاريخ 1968/5/4.
ان المؤسسات العامة ومن بينها دوائر الاوقاف الاسلامية تتمتع على نحو ما تنص عليه صراحة المادة 81 المعدلة من قانون الرسوم القضائية ، بالاعفاء من الرسوم القضائية ومن الطوابع الاميرية ومن غيرها من التكاليف المنصوص عليها في هذه المادة ولم يتبين ان ثمة استثناء خاصاً يحول دون بعض هذه المؤسسات ودون التمتع بالاعفاء المومى اليه.