Legal opinions

Legal opinion 31/01/1969

رأي استشاري رقم 14/1969

Number
14/1969
Date
31/01/1969
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
234/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية اعطاء مساعدة نقدية لشركة عاصي لتجارة الفواكه لقاء تصديرها فواكه الى الخارج.

انه ليس في قانون الجمارك اي نص يستثني البضاعة التي تصدر بواسطة نظام الترانزيت العربي من احكام المادة 24 من قانون الجمارك وبالتالي يجعلها غير خاضعة لتنظيم بيان جمركي بها. وان عدم تقديم البيان الجمركي وفقاً للبند 2 من المادة 5 من القرار رقم 68/38 يحجب استحقاق مساعدة التصدير النقدية موضوع القرار رقم 38 لعدم استيفائها كافة الشروط المفروضة لاستحقاقها.