Legal opinion 31/01/1969
رأي استشاري رقم 14/1969
- Number
- 14/1969
- Date
- 31/01/1969
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 234/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية اعطاء مساعدة نقدية لشركة عاصي لتجارة الفواكه لقاء تصديرها فواكه الى الخارج.
انه ليس في قانون الجمارك اي نص يستثني البضاعة التي تصدر بواسطة نظام الترانزيت العربي من احكام المادة 24 من قانون الجمارك وبالتالي يجعلها غير خاضعة لتنظيم بيان جمركي بها. وان عدم تقديم البيان الجمركي وفقاً للبند 2 من المادة 5 من القرار رقم 68/38 يحجب استحقاق مساعدة التصدير النقدية موضوع القرار رقم 38 لعدم استيفائها كافة الشروط المفروضة لاستحقاقها.