Legal opinions

Legal opinion 24/04/1996

رأي استشاري رقم 369/1996

Number
369/1996
Date
24/04/1996
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
234/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي ملحق لتنفيذ اشغال اضافية اعمال كهربائية على طريق الزهراني - النبطية والزهراني

1- بما انه تبين من تقرير الخبير ان الاشغال موضوع المعاملة المعروضة قد نفذت فعليا وبالتالي فان الصفقة العائدة لهذه الاشغال قد وضعت موضع التنفيذ قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة مما يشكل اخلالاً بمعاملة جوهرية. 2-ان استعمال الاعتماد لغير الغاية المرصد من اجلها يعتبر مخالف للمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.