Legal opinion 24/04/1996
رأي استشاري رقم 369/1996
- Number
- 369/1996
- Date
- 24/04/1996
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 234/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي ملحق لتنفيذ اشغال اضافية اعمال كهربائية على طريق الزهراني - النبطية والزهراني
1- بما انه تبين من تقرير الخبير ان الاشغال موضوع المعاملة المعروضة قد نفذت فعليا وبالتالي فان الصفقة العائدة لهذه الاشغال قد وضعت موضع التنفيذ قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة مما يشكل اخلالاً بمعاملة جوهرية. 2-ان استعمال الاعتماد لغير الغاية المرصد من اجلها يعتبر مخالف للمادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.