Legal opinion 03/04/1996
رأي استشاري رقم 295/1996
- Number
- 295/1996
- Date
- 03/04/1996
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 237/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي يرمي الى تأمين معدات وتجهيزات وأواني لصفوف الامتياز الفني اختصاص ادارة الفنادق والمطاعم في المعهد الفني الفندقي - بئر حسن
ان اجتهاد الديوان المستمر فيما يتعلق باصول تطبيق المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية يوجب على المرجع الصالح لعقد النفقة ان يضع لائحة مسبقة بتجار الصنف الذين ترى الادارة فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة لابلاغهم الدعوة للاشتراك في استدراج العروض وفقا للاصول.