Legal opinions

Legal opinion 23/03/1972

رأي استشاري رقم 39/1972

Number
39/1972
Date
23/03/1972
Requested by
وزارة المالية
File
24/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعفاء معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من رسم الطابع المالي لاعتبارها بمثابة امانات ترد الى اصحابها

ليس هنالك اية نصوص قانونية تجيز اعفاء معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة من رسم الطابع المالي ، فتكون بالتالي خاضعة للرسم المذكور.