Legal opinion 23/03/1972
رأي استشاري رقم 39/1972
- Number
- 39/1972
- Date
- 23/03/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعفاء معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من رسم الطابع المالي لاعتبارها بمثابة امانات ترد الى اصحابها
ليس هنالك اية نصوص قانونية تجيز اعفاء معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة من رسم الطابع المالي ، فتكون بالتالي خاضعة للرسم المذكور.