Legal opinion 21/05/1973
رأي استشاري رقم 43/1973
- Number
- 43/1973
- Date
- 21/05/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدة مرور الزمن على دفع الفروقات الناتجة عن تحويل بعض السيارات السياحية الخصوصية الى عمومية
ان مهلة مرور الزمن على استرداد الفروقات الناتجة عن تحويل بعض السيارات السياحية الخصوصية الى عمومية ، هي مهلة مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.