Legal opinions

Legal opinion 21/05/1973

رأي استشاري رقم 43/1973

Number
43/1973
Date
21/05/1973
Requested by
وزارة المالية
File
24/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدة مرور الزمن على دفع الفروقات الناتجة عن تحويل بعض السيارات السياحية الخصوصية الى عمومية

ان مهلة مرور الزمن على استرداد الفروقات الناتجة عن تحويل بعض السيارات السياحية الخصوصية الى عمومية ، هي مهلة مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.