Legal opinion 26/03/1974
رأي استشاري رقم 40/1974
- Number
- 40/1974
- Date
- 26/03/1974
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 24/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز لمكتب الفاكهة اللبناني اجراء مقاصة بين تعويض الصرف من الخدمة العائد للمدير العام السابق وبين مبلغ مترتب للمكتب بذمته.
يمكن اجراء المقاصة بين الدين الذي يثبت ترتبه على السيد خ. لقاء المخابرات الهاتفية الشخصية التي اجراها على حساب مكتب الفاكهة اللبنانية ، وبين قيمة تعويض الصرف المترتب له لدى المكتب.