Legal opinions

Legal opinion 26/03/1974

رأي استشاري رقم 40/1974

Number
40/1974
Date
26/03/1974
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
24/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز لمكتب الفاكهة اللبناني اجراء مقاصة بين تعويض الصرف من الخدمة العائد للمدير العام السابق وبين مبلغ مترتب للمكتب بذمته.

يمكن اجراء المقاصة بين الدين الذي يثبت ترتبه على السيد خ. لقاء المخابرات الهاتفية الشخصية التي اجراها على حساب مكتب الفاكهة اللبنانية ، وبين قيمة تعويض الصرف المترتب له لدى المكتب.