Legal opinions

Legal opinion 10/10/1977

رأي استشاري رقم 4/1977

Number
4/1977
Date
10/10/1977
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
24/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صرف نفقات المديرية العامة للبرق والهاتف

إن مكتب الصرفيات في مصلحة الديوان لدى المديرية العامة للبرق والهاتف هو المرجع الصالح لإصدار حوالات الصرف المتعلقة بالمديرية العامة المذكورة.