Legal opinion 10/10/1977
رأي استشاري رقم 4/1977
- Number
- 4/1977
- Date
- 10/10/1977
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 24/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صرف نفقات المديرية العامة للبرق والهاتف
إن مكتب الصرفيات في مصلحة الديوان لدى المديرية العامة للبرق والهاتف هو المرجع الصالح لإصدار حوالات الصرف المتعلقة بالمديرية العامة المذكورة.