Legal opinion 18/03/1968
رأي استشاري رقم 38/1968
- Number
- 38/1968
- Date
- 18/03/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 24/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تسجيل النقد المدور في البلديات الصغرى.
ان حسن سير الاعمال الحسابية لدى البلديات يستلزم مسك حساب خاص خارج الموازنة لمال الاحتياط الخاص بها يدون فيه رصيد عمليات تنفيذ الموازنة وفراً في حال زيادة الواردات على النفقات او عجزاً في حال زيادة النفقات على الواردات ويستعمل عند الاقتضاء لتغذية الموازنة لدى البلدية.