Legal opinions

Legal opinion 18/03/1968

رأي استشاري رقم 38/1968

Number
38/1968
Date
18/03/1968
Requested by
وزارة الداخلية
File
24/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسجيل النقد المدور في البلديات الصغرى.

ان حسن سير الاعمال الحسابية لدى البلديات يستلزم مسك حساب خاص خارج الموازنة لمال الاحتياط الخاص بها يدون فيه رصيد عمليات تنفيذ الموازنة وفراً في حال زيادة الواردات على النفقات او عجزاً في حال زيادة النفقات على الواردات ويستعمل عند الاقتضاء لتغذية الموازنة لدى البلدية.