Legal opinions

Legal opinion 07/08/1991

رأي استشاري رقم 23/1991

Number
23/1991
Date
07/08/1991
Requested by
وزارة المالية
File
24/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول الضريبة على الرواتب والاجور والغرامات المتوجبة على المصالح المستقلة والمؤسسات العامة

ان النصوص القانونية الضريبية تطبق حصرا ، ولو اراد المشترع ان يخضع المصالح والمؤسسات العامة للتكليف بغرامة ما على غرار ارباب العمل في القطاع الخاص لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لأولئك.