Legal opinion 07/08/1991
رأي استشاري رقم 23/1991
- Number
- 23/1991
- Date
- 07/08/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول الضريبة على الرواتب والاجور والغرامات المتوجبة على المصالح المستقلة والمؤسسات العامة
ان النصوص القانونية الضريبية تطبق حصرا ، ولو اراد المشترع ان يخضع المصالح والمؤسسات العامة للتكليف بغرامة ما على غرار ارباب العمل في القطاع الخاص لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لأولئك.