Legal opinion 06/08/1984
رأي استشاري رقم 12/1984
- Number
- 12/1984
- Date
- 06/08/1984
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 24/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن الزيادات المترتبة على بدلات ايجار البناء الذي يشغله التفتيش المركزي في العقار رقم 211/2/راس بيروت
ان الزيادة لبدل الايجار وان كانت تستند الى نص القانون رقم 10/74 الذي اقر مبدأ البدل العادل ، فذلك لا ينفي عنها الصفة الرضائية.