Legal opinion 13/03/1964
رأي استشاري رقم 25/1964
- Number
- 25/1964
- Date
- 13/03/1964
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 24/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية ممارسة رئيس المصلحة للصلاحيات المعطاة للمدير بموجب المادتين 133 و148 من قانون المحاسبة الجديد ، في الادارات العامة التي لا يوجد في ملاكها رتبة مدير.
إن المادتين 133 و148 من قانون المحاسبة العمومية قد خولتا فيما خص البت بالصفقة وعقد الاتفاق الرضائي ، الصلاحية للمدير العام وليس للمدير أو رئيس المصلحة. وإنه لا يجوز بالتالي التوسع في تفسير النص. وإن المشترع لو قصد ذلك لخول الصلاحية بهذا الصدد لرئيس المصلحة صراحة كما خولها للمدير. وإنه في حال عدم وجود رتبة مدير في الملاك تعود الصلاحية المذكورة للمدير العام.