Legal opinion 19/04/1983
رأي استشاري رقم 37/1983
- Number
- 37/1983
- Date
- 19/04/1983
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 24/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في بيع فضلة العقار رقم 586/المصيطبة
ان تطبيق احكام المادة 53 من قانون الاستملاك على فضلات العقارات المستملكة من قبل الدولة او البلديات يقع في غير موقعه القانوني ويؤدي الى اعطاء الدولة او البلدية الحق بنزع ملكية الافراد خلافا لاحكام القانون. وان الادارة (الدولة او البلدية) ليست ملزمة بانتظار تنفيذ التخطيط لتتمكن من بيع فضلات العقارات المستملكة.