Legal opinions

Legal opinion 19/04/1983

رأي استشاري رقم 37/1983

Number
37/1983
Date
19/04/1983
Requested by
التفتيش المركزي
File
24/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في بيع فضلة العقار رقم 586/المصيطبة

ان تطبيق احكام المادة 53 من قانون الاستملاك على فضلات العقارات المستملكة من قبل الدولة او البلديات يقع في غير موقعه القانوني ويؤدي الى اعطاء الدولة او البلدية الحق بنزع ملكية الافراد خلافا لاحكام القانون. وان الادارة (الدولة او البلدية) ليست ملزمة بانتظار تنفيذ التخطيط لتتمكن من بيع فضلات العقارات المستملكة.