Legal opinion 28/05/1997
رأي استشاري رقم 30/1997
- Number
- 30/1997
- Date
- 28/05/1997
- Requested by
- المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الغربية لمدينة بيروت – اليسار
- File
- 24/1997
- Source
- Lebanese University
طلب مؤسسة اليسار بيان الرأي حول امكانية اعطاء العاملين لديها مكافآت مالية عن العام 1996
ان اعطاء المكافآت السنوية المبحوث فيها يجب ان لا يتم الا على اساس عمل او انتاج لمدة سنة على الاقل في ظل العقود الموقعة بين المؤسسة والعاملين لديها.