Legal opinion 02/06/1999
رأي استشاري رقم 30/1999
- Number
- 30/1999
- Date
- 02/06/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري في بعض التكاليف المعجلة بضريبة الاملاك المبنية قيمتها دون الألف ليرة لبنانية بعد إجراء عملية التسوية على غرامة التحقق
لا يجوز تحصيل التكاليف الخاصة بضريبة الاملاك المبنية التي لا تتجاوز قيمتها الألف ليرة ، والتي اعتبرت هالكة بمقتضى القانون.