Legal opinions

Legal opinion 02/06/1999

رأي استشاري رقم 30/1999

Number
30/1999
Date
02/06/1999
Requested by
وزارة المالية
File
24/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري في بعض التكاليف المعجلة بضريبة الاملاك المبنية قيمتها دون الألف ليرة لبنانية بعد إجراء عملية التسوية على غرامة التحقق

لا يجوز تحصيل التكاليف الخاصة بضريبة الاملاك المبنية التي لا تتجاوز قيمتها الألف ليرة ، والتي اعتبرت هالكة بمقتضى القانون.