Legal opinions

Legal opinion 20/04/1960

رأي استشاري رقم 183/1960

Number
183/1960
Date
20/04/1960
Requested by
وزارة المالية
File
24/1960
Source
Lebanese University

قوانين فتح الاعتمادات.

إن أحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لا تشمل الإعتمادات التي تفتح في سنة لاحقة لتسوية صرف نفقات عقدت في سنة سابقة إلاَّ أن هذا لا يحول دون ملاحقة المسؤولين عن عقد النفقة دون توفر الإعتماد.