Legal opinion 20/04/1960
رأي استشاري رقم 183/1960
- Number
- 183/1960
- Date
- 20/04/1960
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1960
- Source
- Lebanese University
قوانين فتح الاعتمادات.
إن أحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لا تشمل الإعتمادات التي تفتح في سنة لاحقة لتسوية صرف نفقات عقدت في سنة سابقة إلاَّ أن هذا لا يحول دون ملاحقة المسؤولين عن عقد النفقة دون توفر الإعتماد.