Legal opinions

Legal opinion 28/04/1961

رأي استشاري رقم 206/1961

Number
206/1961
Date
28/04/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
24/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حصر مناقصات اشغال الطرق.

إن المذكرة الادارية رقم 24 تاريخ 1960/11/18 الصادرة عن الوزير ، موجبة اعتماد المناقصة العمومية أساساً لعقد صفقات الاشغال واللوازم وعدم اللجوء الى المناقصة المحصورة إلا بناءً لقرار سابق منه تكون متفقة مع الأحكام المقررة بالموضوع.