Legal opinion 28/04/1961
رأي استشاري رقم 206/1961
- Number
- 206/1961
- Date
- 28/04/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 24/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حصر مناقصات اشغال الطرق.
إن المذكرة الادارية رقم 24 تاريخ 1960/11/18 الصادرة عن الوزير ، موجبة اعتماد المناقصة العمومية أساساً لعقد صفقات الاشغال واللوازم وعدم اللجوء الى المناقصة المحصورة إلا بناءً لقرار سابق منه تكون متفقة مع الأحكام المقررة بالموضوع.