Legal opinion 03/04/1962
رأي استشاري رقم 170/1962
- Number
- 170/1962
- Date
- 03/04/1962
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 24/1962
- Source
- Lebanese University
تلزيم تموين قرى جرود الهرمل من مياه العروبه والمعبور بموجب المحضر المؤرخ في 1961/10/6.
إن تحديد موعد جديد لإجراء المناقصة يعتبر الغاء لا يتناول موعد المناقصة السابق وحسب بل يشمل أيضاً جميع المعاملات والإجراءات السابقة المتصلة بالموعد المذكور ومنها قرار الوزير المختص القاضي بتخفيض مهلة الاعلان عن المناقصة.