Legal opinions

Legal opinion 03/04/1962

رأي استشاري رقم 170/1962

Number
170/1962
Date
03/04/1962
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
24/1962
Source
Lebanese University

تلزيم تموين قرى جرود الهرمل من مياه العروبه والمعبور بموجب المحضر المؤرخ في 1961/10/6.

إن تحديد موعد جديد لإجراء المناقصة يعتبر الغاء لا يتناول موعد المناقصة السابق وحسب بل يشمل أيضاً جميع المعاملات والإجراءات السابقة المتصلة بالموعد المذكور ومنها قرار الوزير المختص القاضي بتخفيض مهلة الاعلان عن المناقصة.