Legal opinion 10/04/1975
رأي استشاري رقم 58/1975
- Number
- 58/1975
- Date
- 10/04/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 24/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في بعض نصوص المرسوم رقم 12509 تاريخ 10/4/1963 (نشاط التلفريك ، وفي بعض نصوص قانوني ضريبة الملاهي ورسوم المسكرات)
1-لا يعتبر التلفريك من عداد الامكنة التي تؤلف وسيلة من وسائل اللهو والاستمتاع المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ضريبة الملاهي وبالتالي فان التعرفات التي تتقاضاها ادارة التلفريك من الرواد لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة الثانية. 2-ان الغرامة على مخالفة عدم تجديد الرخصة لبيع المسكرات تفرض على كامل الرسوم وليس على القسط الاول وحده. 3-ان مدة استدراك التكليف انما هي ثلاث سنوات بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف برسم المسكرات.