Legal opinion 11/03/1966
رأي استشاري رقم 235/1966
- Number
- 235/1966
- Date
- 11/03/1966
- Requested by
- وزارة السياحة
- File
- 246/1966
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي إلى إعطاء ورثة المرحوم فارس اسعد مظهر الموظف السابق في المفوضية العامة للسياحة مساعدة مالية قدرها /1387/ل.ل.
إن اجتهاد ديوان المحاسبة في الهيئة العامة - محضر رقم 4/هـ.ع. تاريخ 63/3/6 استقر على جواز انتقال الحق في المساعدة المرضية الناتجة عن معالجة الموظف الى ورثته لكون هذه المساعدة تدخل قيمتها في التركة وتوزع على الورثة شرط أن يتقدم الورثة بطلب اعطاء المساعدة ضمن شهر من تاريخ انتهاء المعالجة بالشفاء او بالوفاة.