Legal opinions

Legal opinion 11/03/1966

رأي استشاري رقم 235/1966

Number
235/1966
Date
11/03/1966
Requested by
وزارة السياحة
File
246/1966
Source
Lebanese University

مشروع قرار يرمي إلى إعطاء ورثة المرحوم فارس اسعد مظهر الموظف السابق في المفوضية العامة للسياحة مساعدة مالية قدرها /1387/ل.ل.

إن اجتهاد ديوان المحاسبة في الهيئة العامة - محضر رقم 4/هـ.ع. تاريخ 63/3/6 استقر على جواز انتقال الحق في المساعدة المرضية الناتجة عن معالجة الموظف الى ورثته لكون هذه المساعدة تدخل قيمتها في التركة وتوزع على الورثة شرط أن يتقدم الورثة بطلب اعطاء المساعدة ضمن شهر من تاريخ انتهاء المعالجة بالشفاء او بالوفاة.