Legal opinions

Legal opinion 29/03/1966

رأي استشاري رقم 305/1966

Number
305/1966
Date
29/03/1966
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
247/1966
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة بين مصلحة مياه بيروت وبين السيدين جرجورة عون ويوسف أبو جودة حول تصفية التزام تقديم خمسة عشر ألف متر مكعب من المياه.

1- إنه لا يمكن القول بأن الحاجة إلى المياه تبرر استلامها خلافاً لدفتر الشروط الخاص بل على العكس فإن قبولها على ما هي عليه يشكل مخالفة لنصوص الالتزام ولا يترتب للمتعهد أي حق لقاء هذه المياه. 2- إن التصالح إذا صح على نقاط موضوع نزاع أكيد وواضح فلا تصح في هذه القضية لأن المياه المقدمة فضلاً عن كونها غير صالحة للشرب ، فإن كيلها لم يتم وفقاً لنصوص دفتر الشروط الخاص.