Legal opinion 29/03/1966
رأي استشاري رقم 305/1966
- Number
- 305/1966
- Date
- 29/03/1966
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 247/1966
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة بين مصلحة مياه بيروت وبين السيدين جرجورة عون ويوسف أبو جودة حول تصفية التزام تقديم خمسة عشر ألف متر مكعب من المياه.
1- إنه لا يمكن القول بأن الحاجة إلى المياه تبرر استلامها خلافاً لدفتر الشروط الخاص بل على العكس فإن قبولها على ما هي عليه يشكل مخالفة لنصوص الالتزام ولا يترتب للمتعهد أي حق لقاء هذه المياه. 2- إن التصالح إذا صح على نقاط موضوع نزاع أكيد وواضح فلا تصح في هذه القضية لأن المياه المقدمة فضلاً عن كونها غير صالحة للشرب ، فإن كيلها لم يتم وفقاً لنصوص دفتر الشروط الخاص.