Legal opinion 19/01/1971
رأي استشاري رقم 60/1971
- Number
- 60/1971
- Date
- 19/01/1971
- Requested by
- مؤسسة المقاييس والمواصفات
- File
- 247/1966
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لرقابة ديوان المحاسبة.
ان مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بصورة مطلقة وشاملة وانها تخضع لرقابة الديوان وفقاً للأحكام التي ترعى هذه الرقابة بالنسبة "للمؤسسات التي للدولة علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف".