Legal opinions

Legal opinion 19/01/1971

رأي استشاري رقم 60/1971

Number
60/1971
Date
19/01/1971
Requested by
مؤسسة المقاييس والمواصفات
File
247/1966
Source
Lebanese University

مدى خضوع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لرقابة ديوان المحاسبة.

ان مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بصورة مطلقة وشاملة وانها تخضع لرقابة الديوان وفقاً للأحكام التي ترعى هذه الرقابة بالنسبة "للمؤسسات التي للدولة علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف".