Legal opinions

Legal opinion 21/04/1966

رأي استشاري رقم 40/1966

Number
40/1966
Date
21/04/1966
Requested by
وزارة المالية - مصلحة المساحة
File
25/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تلزيم مشروع الانارة في بلدية بعبدا.

ان المادة 2 من المرسوم 14675 الخاص بأصول المحاسبة لدى البلديات أوجب الاسترشاد بنصوص انون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض والنصوص الخاصة بالبلديات ، وانه يمكن اسناد الالتزام الى عارض واحد اذا وجد عرضه مناسباً عند اعادة التلزيم مرة ثانية أي 10% أقل من السعر التقديري.