Legal opinion 21/04/1966
رأي استشاري رقم 40/1966
- Number
- 40/1966
- Date
- 21/04/1966
- Requested by
- وزارة المالية - مصلحة المساحة
- File
- 25/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تلزيم مشروع الانارة في بلدية بعبدا.
ان المادة 2 من المرسوم 14675 الخاص بأصول المحاسبة لدى البلديات أوجب الاسترشاد بنصوص انون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض والنصوص الخاصة بالبلديات ، وانه يمكن اسناد الالتزام الى عارض واحد اذا وجد عرضه مناسباً عند اعادة التلزيم مرة ثانية أي 10% أقل من السعر التقديري.