Legal opinion 06/03/1975
رأي استشاري رقم 34/1975
- Number
- 34/1975
- Date
- 06/03/1975
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 25/1975
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كانت الادارة ملزمة بالتعويض على الملتزم بما يوازي قيمة الزيادة في الرسوم الجمركية وفي الايجاب ، فيما اذا كانت ملزمة بكامل قيمة الزيادة ام بجزء منها
انه عملا بنظرية فعل السلطان يجوز اعطاء الملتزم تعويضا يوازي الاعباء الجديدة التي تحملها فعلا من جراء زيادة الرسوم الجمركية.