Legal opinions

Legal opinion 06/03/1975

رأي استشاري رقم 34/1975

Number
34/1975
Date
06/03/1975
Requested by
وزارة الزراعة
File
25/1975
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي فيما اذا كانت الادارة ملزمة بالتعويض على الملتزم بما يوازي قيمة الزيادة في الرسوم الجمركية وفي الايجاب ، فيما اذا كانت ملزمة بكامل قيمة الزيادة ام بجزء منها

انه عملا بنظرية فعل السلطان يجوز اعطاء الملتزم تعويضا يوازي الاعباء الجديدة التي تحملها فعلا من جراء زيادة الرسوم الجمركية.