Legal opinions

Legal opinion 11/04/1970

رأي استشاري رقم 55/1970

Number
55/1970
Date
11/04/1970
Requested by
وزارة المالية
File
25/1970
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 5 تاريخ 1970/1/9 لجهة تحديد السنة التي يجب ان يصدر فيها جدول التكليف الاساسي.

1- ان جداول التكليف الاساسية التي يتأخر صدورها لما بعد السنة المعينة تعتبر جداول تكليف تكميلية ويقتضي بالتالي ابلاغها شخصياً للمكلفين أصحاب العلاقة. 2- ان المهلة التي يمكن خلالها اصدار جداول التكليف المذكورة هي مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يصدر فيها جدول التكليف الاساسي في الاصل.