Legal opinion 11/04/1970
رأي استشاري رقم 55/1970
- Number
- 55/1970
- Date
- 11/04/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 25/1970
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 5 تاريخ 1970/1/9 لجهة تحديد السنة التي يجب ان يصدر فيها جدول التكليف الاساسي.
1- ان جداول التكليف الاساسية التي يتأخر صدورها لما بعد السنة المعينة تعتبر جداول تكليف تكميلية ويقتضي بالتالي ابلاغها شخصياً للمكلفين أصحاب العلاقة. 2- ان المهلة التي يمكن خلالها اصدار جداول التكليف المذكورة هي مهلة التدارك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يصدر فيها جدول التكليف الاساسي في الاصل.