Legal opinion 09/05/1961
رأي استشاري رقم 231/1961
- Number
- 231/1961
- Date
- 09/05/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 25/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدلول عبارة "مختلف ابواب الموازنة وبنودها" الواردة في المادة السادسة من قانون موازنة العام 1961.
إن "مختلف ابواب الموازنة وبنودها" هي الأبواب والبنود المقررة أساساً للموازنة والمنصوص عليها في المادة 24 من قانون المحاسبة العمومية وفي الجدول النموذجي المرفق به ، وليس فقط الأبواب والبنود الواردة حصراً في موازنة العام 1961.