Legal opinions

Legal opinion 09/05/1961

رأي استشاري رقم 231/1961

Number
231/1961
Date
09/05/1961
Requested by
__غير محدد
File
25/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدلول عبارة "مختلف ابواب الموازنة وبنودها" الواردة في المادة السادسة من قانون موازنة العام 1961.

إن "مختلف ابواب الموازنة وبنودها" هي الأبواب والبنود المقررة أساساً للموازنة والمنصوص عليها في المادة 24 من قانون المحاسبة العمومية وفي الجدول النموذجي المرفق به ، وليس فقط الأبواب والبنود الواردة حصراً في موازنة العام 1961.