Legal opinions

Legal opinion 19/04/1960

رأي استشاري رقم 184/1960

Number
184/1960
Date
19/04/1960
Requested by
بلدية بيروت
File
25/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية صرف قيمة ما استجرته المصلحة المالية من مطبوعات وقرطاسية خلال عام 1959.

إنه يتوجب على البلدية دفع قيمة النفقة موضوع البحث وإنه يمكن صرفها من اعتماد الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة.