Legal opinion 19/04/1960
رأي استشاري رقم 184/1960
- Number
- 184/1960
- Date
- 19/04/1960
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 25/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية صرف قيمة ما استجرته المصلحة المالية من مطبوعات وقرطاسية خلال عام 1959.
إنه يتوجب على البلدية دفع قيمة النفقة موضوع البحث وإنه يمكن صرفها من اعتماد الديون المتوجبة الاداء عن سنين سابقة.