Legal opinions

Legal opinion 06/10/1981

رأي استشاري رقم 33/1981

Number
33/1981
Date
06/10/1981
Requested by
وزارة الداخلية
File
25/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تدوير اعتمادات من موازنة بلدية بيروت لعام 1978 الى موازنة البلدية لعام 1981

ليس ما يحول دون دفع تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق من رصيد الامانة المودعة في مصرف لبنان دون ان تكون هناك ضرورة لتدوير الاعتماد.