Legal opinion 06/10/1981
رأي استشاري رقم 33/1981
- Number
- 33/1981
- Date
- 06/10/1981
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 25/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تدوير اعتمادات من موازنة بلدية بيروت لعام 1978 الى موازنة البلدية لعام 1981
ليس ما يحول دون دفع تعويض الاستملاك لاصحاب الحقوق من رصيد الامانة المودعة في مصرف لبنان دون ان تكون هناك ضرورة لتدوير الاعتماد.