Legal opinions

Legal opinion 12/10/1982

رأي استشاري رقم 19/1982

Number
19/1982
Date
12/10/1982
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
25/1982
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بمدى حق موظف بالاستفادة من احكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية

لا يكون الراتب المدفوع في اول الشهر من موازنة الدولة الى صاحب العلاقة قابلا للاسترداد انما يصبح حق مكتسب لمن قبضه.