Legal opinion 12/10/1982
رأي استشاري رقم 19/1982
- Number
- 19/1982
- Date
- 12/10/1982
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 25/1982
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بمدى حق موظف بالاستفادة من احكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية
لا يكون الراتب المدفوع في اول الشهر من موازنة الدولة الى صاحب العلاقة قابلا للاسترداد انما يصبح حق مكتسب لمن قبضه.