Legal opinions

Legal opinion 26/06/1991

رأي استشاري رقم 20/1991

Number
20/1991
Date
26/06/1991
Requested by
بلدية بيروت
File
25/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول المبالغ التي تطالب بها جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية كمساهمة من بلدية بيروت في الخدمات المشتركة المترتبة على المأجور الذي تشغله البلدية في سنتر المقاصد التجاري وذلك عن الفترة الواقعة بين 1/9/1990 ونهاية العام 1990

ان عقد الايجار ، الملزم لطرفيه ، لا يرتب على بلدية بيروت اية نفقة اضافية عن الخدمات المشتركة المؤداة سنة 1990 باعتبار ان بدل الايجار المحدد في العقد المذكور يشمل صراحة سائر الخدمات المشتركة.