Legal opinion 26/06/1991
رأي استشاري رقم 20/1991
- Number
- 20/1991
- Date
- 26/06/1991
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 25/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول المبالغ التي تطالب بها جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية كمساهمة من بلدية بيروت في الخدمات المشتركة المترتبة على المأجور الذي تشغله البلدية في سنتر المقاصد التجاري وذلك عن الفترة الواقعة بين 1/9/1990 ونهاية العام 1990
ان عقد الايجار ، الملزم لطرفيه ، لا يرتب على بلدية بيروت اية نفقة اضافية عن الخدمات المشتركة المؤداة سنة 1990 باعتبار ان بدل الايجار المحدد في العقد المذكور يشمل صراحة سائر الخدمات المشتركة.