Legal opinion 13/09/1984
رأي استشاري رقم 18/1984
- Number
- 18/1984
- Date
- 13/09/1984
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 25/1984
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير المادة 94 من دفتر الشروط الاداري لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها
ان للادارة الحق باعتماد احد التدبيرين المنصوص عليهما في الفقرة د من المادة 94 من دفتر الشروط الاداري العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ، وهما اما الفسخ على حساب ومسؤولية المتعهد او فرض غرامة ، على انه يحق للادارة عند فرض الغرامة اللجوء الى الفسخ العادي لتأمين تنفيذ الصفقة.