Legal opinions

Legal opinion 13/09/1984

رأي استشاري رقم 18/1984

Number
18/1984
Date
13/09/1984
Requested by
وزارة الداخلية
File
25/1984
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير المادة 94 من دفتر الشروط الاداري لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها

ان للادارة الحق باعتماد احد التدبيرين المنصوص عليهما في الفقرة د من المادة 94 من دفتر الشروط الاداري العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ، وهما اما الفسخ على حساب ومسؤولية المتعهد او فرض غرامة ، على انه يحق للادارة عند فرض الغرامة اللجوء الى الفسخ العادي لتأمين تنفيذ الصفقة.