Legal opinion 18/03/1968
رأي استشاري رقم 36/1968
- Number
- 36/1968
- Date
- 18/03/1968
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 25/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تكليف مدير عام مصلحة كهرباء لبنان محاسب المصلحة بموجب التدقيق في بعض المعاملات المالية.
لا يجوز استناداً لمبدأ فصل الوظائف الادارية عن الحسابية والى عدم وجود نص في النظام المالي لمدير عام المصلحة ان يكلف المحاسب ببعض الموجبات المتعلقة بعقد النفقة وصرفها لجهة التأكد من توفر الاعتماد اللازم في الموازنة والتأكد من صحة الحسابات.