Legal opinions

Legal opinion 18/03/1968

رأي استشاري رقم 36/1968

Number
36/1968
Date
18/03/1968
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
25/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تكليف مدير عام مصلحة كهرباء لبنان محاسب المصلحة بموجب التدقيق في بعض المعاملات المالية.

لا يجوز استناداً لمبدأ فصل الوظائف الادارية عن الحسابية والى عدم وجود نص في النظام المالي لمدير عام المصلحة ان يكلف المحاسب ببعض الموجبات المتعلقة بعقد النفقة وصرفها لجهة التأكد من توفر الاعتماد اللازم في الموازنة والتأكد من صحة الحسابات.