Legal opinion 01/04/1971
رأي استشاري رقم 50/1971
- Number
- 50/1971
- Date
- 01/04/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 25/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تأشيرة الامر بالصرف في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على اوامر الدفع المسحوبة على مصرف لبنان.
1- انه يقتضي ان يوقع امر الدفع لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت من قبل محاسب المجلس بوصفه امرا بالدفع وليس ثمة حاجة بالتالي لتوقيع الامر بالصرف على امر الدفع. 2- انه بالنسبة لحوالات الصرف لدى المجلس يقتضي ان توقع من قبل الامر بالصرف كما يقتضي ايضاً ان تقترن بتأشيرة محاسب المجلس بوصفه آمراً بالدفع وذلك سنداً للفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية.