Legal opinions

Legal opinion 27/08/1992

رأي استشاري رقم 23/1992

Number
23/1992
Date
27/08/1992
Requested by
وزارة الإسكان
File
25/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية احتساب معدلات الفائدة على قروض الاسكان

ان الفائدة بمعدل 25% المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 74 الصادر بتاريخ 24/7/1992 تطبق على المخالفات التي ترتكب اعتبارا من تاريخ 1/8/1991 ، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.