Legal opinion 27/08/1992
رأي استشاري رقم 23/1992
- Number
- 23/1992
- Date
- 27/08/1992
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 25/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية احتساب معدلات الفائدة على قروض الاسكان
ان الفائدة بمعدل 25% المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 74 الصادر بتاريخ 24/7/1992 تطبق على المخالفات التي ترتكب اعتبارا من تاريخ 1/8/1991 ، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.